الشيخ الأنصاري

129

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وذكر في المبسوط أيضا دخول هذا الخيار في السبق والرماية ( 1 ) للعموم ( 2 ) . أقول ( 3 ) : والأظهر بحسب القواعد إناطة دخول خيار الشرط بصحة التقايل في العقد ، فمتى شرع التقايل مع التراضي بعد العقد جاز تراضيهما حين العقد على سلطنة أحدهما أو كليهما على الفسخ ، فان ( 4 )

--> ( 58 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب